العلامة الحلي

77

نهاية الإحكام

الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر . ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال . خاتمة ( ما يمنع الحدث منه ) حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهارة ( 1 ) . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته . ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ( 2 ) . ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) . وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها . ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 256 . ( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف . ( 3 ) سورة الواقعة : 79 .